مسألة : صفة الجلوس للتشهد الثاني .
مسألة : قال : فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل أليتيه على الأرض .
السنة عند إمامنا C التورك في التشهد الثاني وإليه ذهب مالك و الشافعي وقال الثوري وأصحاب الرأي يجلس مفترشا كجلوسه في الأول لما ذكرنا من حديث وائل بن حجر وأبي حميد في صفة جلوس النبي A .
ولنا قول أبي حميد : حتى إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وهذا بيان الفرق بين التشهدين وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها والذي احتجوا به في التشهد الأول ولا نزاع بيننا فيه وأبو حميد راوي حديثهم بين في حديثه أن افتراشه كان في التشهد الأول وأنه تورك في الثاني فيجب المصير إلى قوله وبيانه فأما صفة التورك فقال الخرقي : ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل أليتيه على الأرض وذكر القاضي مثل ذلك لما روي عن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول الله A إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى رواه مسلم و أبو داود وفي بعض ألفاظ حديث أبي حميد قال جلس النبي A على أليتيه وجعل بطن قدمه عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى وروى الأثرم في صفته قال : رأيت أبا عبد الله يتورك في الرابعة في التشهد فيدخل رجله اليسرى يخرجها من تحت ساقه الأيمن ولا يقعد على شيء منها وينصب اليمنى ويفتح أصابعه وينحي عجزه كله ويستقبل بأصابعه اليمنى القبله وركبته اليمنى على الأرض ملزقة وهكذا ذكر أبو الخطاب و أصحاب الشافعي وأن أبا حميد قال : في صفة صلاة النبي A فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة رواه أبو داود و أيهما فعل فحسن