فصل : حكم نجاسة سائر أجزاء الكلب والخنزير وحكم ولوغه وبوله .
فصل : ولا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب أو يده أو رجله أو شعره أو غير ذلك من أجزائه لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية أجزائه على ما قررناه وحكم الخنزير حكم الكلب لأن النص وقع في الكلب والخنزير شر منه وأغلظ لأن الله تعالى نصل على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك وحرم اقتناؤه