في تعجيل المكاتب بعض كتابته لسيده .
مسألة : قال : ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده بعض كتابته ويضع عنه بعض كتابته .
وجملته أنه إذا كاتبه على ألف في نجمين إلى سنة ثم قال عجل لي خمسمائة منه حتى أضع عنك الباقي أو أبرئك من الباقي أو قال صالحني منه على خمسمائة معجلة جاز ذلك وبه يقول طاوس و الزهري و النخعي و أبو حنيفة وكرهه الحسن و ابن سيرين و الشعبي .
وقال الشافعي : لا يجوز لأن هذا بيع ألف بخمسمائة وهو ربا الجاهلية وهو يزيد في الدين لأجل الأجل وهذا أيضا هبة ولأن هذا لا يجوز بين الأجانب والربا يجري بين المكاتب وسيده فلم يجز هذا بينهما كالأجانب .
ولنا أن مال الكتابة غير مستقر ولا هو دين صحيح بدليل أنه لا يجبر على أدائه وله أن يمتنع من أدائه ولا تصح الكفالة به وما يؤديه إلى سيده كسب عبده وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل مبالغه في تحصيل العتق وتخفيفا عن المكاتب فإذا أمكنه التعجل على وجه يسقط عنه بعض ما عليه كان أبلغ في حصول العتق وأخف على العبد ويحصل من السيد إسقاط بعض ماله على عبده ومن الله تعالى إسقاط ما أوجبه عليه من أجل لمصلحته وقولهم إن الربا يجري بينهما فمنعه على ما ذكر ابن أب موسى وإن سلمناه فإن إذا مفارق لسائر الربا بما ذكرناه وهذا يخالف ربا الجاهلية فإنه إسقاط لبعض الدين وربا الجاهلية يفضي إلى نفاذ مال الدين وتحمله من الدين ما يعجز عن وفائه فيحبس من أجله ويؤسر به وهذا يفضي إلى تعجيل عتق المكاتب وخلاصه من الرق والتخفيف عنه فافترقا