حكم ما لو مات ولم يخلف وفاء .
فصل : وإذا مات ولم يخلف وفاء فلا خلاف في المذهب أن الكتابة تنفسخ بموته ويموت عبدا وما في يده لسيده وهو قول أهل الفتوى من أئمة الأمصار إلا أن يموت بعد أداء ثلاثة أرباع الكتابة عند أبي بكر والقاضي ومن وافقهما فإنه يموت حرا في مقتضى قولهم .
وقال مالك : إن كان له ولد حر انفسخت الكتابة وإن كان له مملوك في كتابته أجبر على دفع المال كله إن كان له مال وإن لم يكن له مال أجبر على الاكتساب والأداء .
وقد روي عن علي Bه أنه يعتق منه بقدر ما أدى وروي عن ابن عباس Bهما أن النبي A قال [ إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بقدر ما أدى ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى ] وعن عمر وعلي Bهما و النخعي : إذا أدى الشطر فلا رق عليه .
وقال ابن مسعود : إذا أدى قدر قيمته فهو غريم وقد ذكرنا الجواب عن هذه الأقوال كلها فيما تقدم بما أغنى عن إعادته إن شاء الله تعالى