حكم ما لو قال لعبده أنت حر وعليك ألف .
فصل : وإذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف عتق ولا شيء عليه لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله فيعتق ولم يلزمه الألف هكذا ذكر المتأخرون من أصحابنا ونقل جعفر بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله قيل له : إذا قال أنت حر وعليك ألف درهم قال : جيد قيل له : فإن لم يرض العبد قال : لا يعتق إنما قاله له على أن يؤدي إليه ألف درهم فإن لم يؤد فلا شيء وإن قال أنت حر على ألف فكذلك في إحدى الروايتين لأن على ليست من أدوات الشرط ولا البدل فأشبه قوله وعليك ألف والثانية إن قبل العبد عتق ولزمته الألف وإن فلم يقبل لم يعتق وهذا قول مالك و الشافعي و أبي حنيفة لأنه أعتقه بعوض فلم يعتق بدون قبوله كما لو قال : أنت حر بألف وهذه الراوية أصح لأن على تستعمل للشرط والعوض قال الله تعالى { قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا } وقال تعالى { فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا } ولو قال في النكاح زوجتك ابنتي فلانة على صداق خمسمائة درهم فقال الآخر قبلت صح النكاح وثبت الصداق وقال الفقهاء إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها كان ذلك جائزا فأما إذا قال أعتقتك على أن تخدمني سنة فقبل فقيها روايتان كالتي قبلها وقيل : إن لم يقل العبد لم يعتق رواية واحدة فعلى هذا إذا قبل العبد عتق في الحال ولزمه خدمته سنة فإن مات السيد قبل كمال السنة رجع العبد بقيمة ما بقي من الخدمة وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : تقسط قيمة العبد على خدمة السنة فيسقط مها بقدر ما مضى ويرجع عليه بما بقي من قيمته .
ولنا أن العتق عقد لا يلحقه الفسخف فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالخلع في النكاح والصلح في دم العمد وإن قال أنت حر على أن تعطيني ألفا فالصحيح أنه لا يعتق حتى يقبل فإذا قبل عتق ولزمه الألف وإن قال أنت حر بألف لم يعتق حتى يقبل فيعتق ويلزمه ألف