حكم ما لو أسلم أحد الابنين في غرة شعبان وأسلم الآخر في غرة رمضان .
فصل : وإن أسلم أحد الابنين في غرة شعبان وأسلم الآخر في غرة رمضان واختلفا في موت أبيهما فقال الأول منهما مات في شعبان فورثته وحدي وقال الآخر مات في رمضان فالميراث بينهما لأن الأصل بقاء حتى يعلم زوالها فإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه ففيه وجهان : أحدهما : يتعارضان والثاني : تقدم بينة موته في شعبان لأن معها زيادة علم لأنها بينت موته في شعبان ويجوز أن يخفى ذلك على البينة الأخرى