وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم ما لو تحمل الشهادة ثم عمي .
فصل : فإن تحمل الشهادة على فعل ثم عمي جاز أن يشهد به إذا عرف عليه باسمه ونسبه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا تجوز أصلا أن يكون حاكما .
ولنا ما تقدم به ولأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكلف فلم يمنع قبول الشهادة كالصمم ويفارق الحكم فإنه يعتبر له من شروط الكمال وما لا يعتبر للشهادة و لذلك يعتبر له السمع والاجتهاد وغيرهما فإن لم يعرف المشهود عليه باسمه ونسبه لكن تيقن صوته لكثرة إلفه له صح أن يشهد به أيضا لما ذكرنا في أول المسألة .
وإن شهد عند الحاكم ثم عمي قبل الحكم بشهادته جاز الحكم بها وبهذا قال الشافعي و أبو يوسف و محمد وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بها لأنه معنى يمنع قبول الشهادة مع صحة النطق فمنع الحكم كالفسق .
ولنا أنه معنى طرأ بعد أداء الشهادة لا يورث تهمة في حال الشهادة فلم يمنع قبولها كالموت وفارق الفسق فإنه يورث تهمة حال الشهادة