وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل فيمن نذر أن يطوف على أربع .
ومن نذر أن يطوف على أربع فعليه طوافان قال ذلك ابن عباس [ لما روى معاوية بن خديج الكندي أنه قدم على رسول الله A ومعه أمه كبشة بنت معديكرب عمة الأشعث بن قيس فقالت يا رسول الله A إني آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله A : طوفي على رجليك سبعين سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك ] أخرجه الدارقطني بإسناده .
وقال ابن عباس في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قال تطوف عن يديها سبعا وعن رجليها سبعا .
رواه سعيد والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه ولا يلزمه ذلك على يديه لأنه غير مشروع فيسقط كما أن أخت عقبة نذرت أن تحج غير مختمرة فأمرها النبي A أن تحج وتختمر .
[ وروى عكرمة أن النبي A كان في سفر فحانت منه نظرة فإذا امرأة ناشرة شعرها فقال مروها فتختمر ومر برجلين مقترنين فقال أطلقا قرانكما ] وقد ذكرنا حديث أبي إسرائيل الذي نذرأن يصوم ويفعل أشياء فأمره النبي A بالصوم وحده ونهاه عن سائر نذوره وهل تلزمه كفارة ؟ يخرج فيه وجهان بناء على ما تقدم وقياس المذهب لزوم الكفارة لا خلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع كما لو كان أصل النذر غير مشروع .
وأما وجه الأول فلأن من نذر الطواف على أربع فقد نذر الطواف على يديه ورجليه فأقيم الطواف الثاني مقام طوافه على يديه