فصول حكم شحوم الميتة وأنواع ما يكره أكله .
فصل : فأما شحوم الميتة وشحم الخنزير فلا يجوز الانتفاع به بإستصباح ولا غيره ولا أن تطلى به السفن ولا الجلود لما [ روي عن النبي A أنه قال : إن الله حرم الميتة والخنزير والأصنام قالوا يا رسول الله شحوم الميتة تطلى بها السفن ويدهن به الجلود ويستصبح الناس ؟ قال : لا هي حرام ] متفق عليه .
فصل : إذا استصبح بالزيت النجس فدخانه نجس لأنه جزء يستحيل منه والإستحالة لا تظهر فإن علق بشيء وكان يسيرا عفي عنه لأنه لا يمكن التحرر منه فأشبه دم البراغيث وإن كان كثيرا لم يعف عنه .
فصل : سئل أحمد عن خباز خبز خبزا فباع منه ثم نظر في الماء عجن منه فإذا فيه فأرة فقال لا يبيع الخبز من أحد وإن باعه استرده فإن لم يعرف صاحبه تصدق بثمنه ويطعمه من الدواب ما لا يؤكل لحمه ولا يطعم لما يؤكل إلا أن يكون إذا أطعمه لم يذبح حتى يكون له ثلاثة أيام على معنى الجلالة قيل له أليس [ قال النبي A : لا تنتفعوا من الميتة ] ؟ قال ليس هذا بمنزلة الميت إنما اشتبه عليه قيل له فهو بمنزلة كسب الحجام يطعم الناضح والرقيق ؟ قال هذا أشد عندي لا يطعم الرقيق لكن يعلفه البهائم قيل له أن الحجة ؟ قال حدثنا عبد الصمد عن صخر عن نافع [ عن ابن عمر أن قوما اختبزوا من آبار الذين مسخوا فقال النبي A : أطعموه النواضح ] .
فصل : قال أحمد لا أرى أن يطعم كلبه المعلم الميتة ولا الطير المعلم لأنه يضريه على الميتة فإن أكل الكلب فلا أرى صاحبه حرجا ولعل أحمد كره أن يكون الكلب المعلم إذا صار وقتل أكل منه لتضريته بإطعامه الميتة ولم يكره مالك إطعام كلبه وطيره الميتة لأنه غير مأكول إذا كان لا يشرب في إنائه .
فصل : قال أحمد : أكره أكل الطين ولا يصح فيه حديث إلا أنه يضر بالبدن ويقال أنه رديء وتركه خير من أكله وإنما كرهه أحمد لأجل مضرته فإن كان منه ما تدواى به كالطين الأرمني فلا يكره وإن كان مما لا مضرة فيه ولا نفع كالشيء اليسير جازأكله لأن الأصل الإباحة والمعنى الذي لأجله كره ما يضر وهو منتف ههنا فلم يكره .
فصل : ويكره أكل البصل والثوم والكراث والفجل وكل ذي رائحة كريهة من أجل رائحته سواء أراد دخول المسجد أو لم رد لأن النبي A قال : [ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس ] رواه ابن ماجة وإن أكله لم يقرب من المسجد لقول النبي A : [ من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا ] وفي رواية : [ فلا يقربنا في مساجدنا ] رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وليس أكلها محرما [ لما روى أبو أيوب أن النبي A بعث إليه بطعام لم يأكل منه النبي A فذكر ذلك له فقال النبي A : فيه الثوم فقال يا رسول الله أحرام هو ؟ قال لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه ] قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح [ وقد روي أن النبي A قال لعلي : كل الثوم فلولا أن الملك يأتيني لأكلته ] وإنما منع أكلها يؤذيي الناس برائحته ولذلك نهى عن قربان المساجد فإن أتى المساجد كره له ذلك ولم يحرم عليه [ لما روى المغيرة بن شعبة قال : أكلت ثوما مصلى رسول الله A وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد رسول الله A ريح الثوم فلما قضى صلاته قال : من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها فجئت فقلت يا رسول الله A لتعطني يدك قال فادخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر فقال : إن لك عذرا ] رواه أبو داود وقد روي عن أحمد أنه يأثم لأن ظاهر النهي التحريم ولأن أذى المسلمين حرام وهذا فيه أذاهم .
فصل : ويكره أكل الغدة واذن القلب لما [ روي عن مجاهد قال كره رسول الله A من الشاة ستا وذكر هذين ] ولأن النفس تعافهما وتستخبثهما ولا أظن أحمد كرههما إلا لذلك لا للخبر لأنه قال فيه هذا حديث منكر ولأن في الخبر ذكر الطحال وقد قال أحمد لا بأس به ولا أكره منه شيئا .
فصل : وقيل لأبي عبد الله الجبن ؟ قال : يؤكل من كل وسئل عن الجبن الذي صنعه المجوس فقال ما أدري إلا أن أصح حديث فيه حديث الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال سئل عمر عن الجبن وقيل له يعمل فيه الأنفحة الميتة فقال : سموا أنتم وكلوا رواه معاوية عن الأعمش وقال : أليس الجبن الذي نأكله عامته يصنعه المجوس ؟ .
فصل : ولا يجوز أن يشتري الجوز الذي يتقامر به الصبيان ولا البيض الذي يتقامرون به يوم العيد لأنهم يأخذونه بغير حق