فصل : ويكره اللحن في الآذان والخروج من المسجد بعده .
فصل : ويكره اللحن في الأذان فإنه ربما غير المعنى فإن قال : أشهد أن محمدا رسول الله ونصب لام رسول أخرجه عن كونه خبرا ولا يمد لفظة أكبر لأنه يجعل فيها ألفا فيصير جمع كبر وهو الطبل ولا تسقط الهاء من اسم الله تعالى واسم الصلاة ولا الحاء من الفلاح لما روى أبو هريرة قال : [ قال رسول الله A لا يؤذن لكم من يدغم الهاء قلنا وكيف قال يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ] أخرجه الدراقطني في الأفراد فأما إن كان ألثغ لثغة لا تتفاحش جاز أذانه فقد روي أن بلال كان يقول أسهد يجعل الشين سينا وإن سلم من ذلك كان أكمل وأحسن .
فصل : وإن أذن في الوقت كره له أن يخرج من المسجد إلا أن يكون لحاجة ثم يعود لأنه ربما أحتيج إلى إقامة الصلاة فلا يوجد وإن أذن قبل للفجر فلا بأس بذهابه لأنه لا يحتاج إلى حضوره قال أحمد في الرجل يؤذن في الليل وهو على غير وضوء فيدخل المنزل ويدع المسجد أرجو أن يكون موسعا عليه ولكن إذا أذن وهو متوضىء في وقت الصلاة فلا أرى له أن يخرج من المسجد حتى يصلي إلا أن تكون له الحاجة