منشورات مجمع الفقه الحنبلي المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني فصل : حكم ما لو دخلت الحربية إلينا بأمان فتزوجت ذميا . فصل : واذا دخلت الحربية إلينا بأمان فتزوجت ذميا في دارنا ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها وقال أبو حنيفة : تمنع . ولنا أنه عقد لا يلزم الرجل المقام به فلا يلزم المرأة كعقد الإجارة