فصل : يصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره .
فصل : ويصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره لدخوله في عموم الخبر ولأنه مسلم مكلف مختار فأشبه غير الأسير وكذلك أمان الأجير والتاجر في دار الحرب وبهذا قال الشافعي وقال الثوري : لا يصح امان أحد منهم .
ولنا عموم الحديث والقياس على غيرهم فأما الصبي المميز فقال ابن حامد : فيه روايتان : .
إحداهما : لا يصح أمانه وهو قول أبي حنيفة و الشافعي لأنه غير مكلف ولا يلزمه بقوله حكم فلا يلزم غيره كالمجنون .
والرواية الثانية : يصح أمانه وهو قول مالك وقال أبو بكر : يصح أمانه رواية واحدة وحمل رواية المنع على غير المميز واحتج بعموم الحديث ولأنه مسلم مميز فصح أمانه كالبالغ وفارق المجنون فانه لا قول له أصلا