وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : من عليه دين لم يجز له الخروج إلى الغزو إلا بإذن غريمه .
فصل : ومن عليه دين حال أو مؤجل لم يجز له الخروج إلى الغزو إلا باذن غريمه إلا أن يترك وفاء أو يقيم به كفيلا أو يوثقه برهن وبهذا قال الشافعي ورخص مالك في الغزو لمن لا يقدر على قضاء دينه لأنه لا تتوجه المطالبة به ولا حبسه من أجله فلم يمنع من الغزو كما لو لم يكن عليه دين .
ولنا أن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها وقد جاء أن [ رجلا جاء الى رسول الله A فقال : يا رسول الله ان قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عن خطاياي ؟ قال : نعم إلا الدين فان جبريل قال لي ذلك ] رواه مسلم وأما إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه لأنه تعلق بعينه فكان مقدما على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان ولكن يستحب له أن لا يتعرض لمظان القتل من المبارزة والوقوف في أول المقاتلة لأن فيه تغزيرا بتفويت الحق وإن ترك وفاء أو أقام كفيلا فله الغزو بغير إذن نص عليه أحمد فيمن ترك وفاء لأن [ عبد الله بن حرام أبا جابر بن عبد الله خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد وقضاه عنه ابنه بعلم النبي ولم يذمه النبي صلى الله عليه ويلم على ذلك ولم ينكر فعله بل مدحه قال : ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه وقال لابنه جابر : أشعرت أن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا ]