وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة : حكم الخمرة إذا صارت خلا .
مسألة : قال : والخمرة اذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها وان قلب الله عينها فصارت خلا فهي حلال .
روي هذا عن عمر بن الخطاب Bه وبه قال الزهري ونحوه قول مالك وقال الشافعي : إن ألقي فيها شيء يفسدها كالملح فهي على تحريمها وإن نقلت من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس فتخللت ففي إباحتها قولان وقال أبو حنيفة : تطهر في الحالين لأن علة تحريمها زالت بتخليلها فطهرت كما لو تخللت بنفسها يحققه أن التطهير لا فرق فيه بين ما حصل بفعل الله تعالى وفعل الآدمي كتطهير الثوب والبدن والأرض ونحو هذا قول عطاء وعمرو بن دينار والحارث العكلي وذكره أبو خطاب وجها في مذهبنا فقال : وان خللت لم تطهر وقيل تطهر .
ولنا ما روى أبو سعيد قال : [ كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله A فقلت : يا رسول الله انه ليتيم قال : أهريقوه ] رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أنس قال : [ سئل رسول الله A : أنتخذ الخمر خلا ؟ قال : لا ] قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح رواه مسلم .
[ وعن أبي طلحة انه سأل النبي A عن أيتام ورثوا خمرا فقال : أهرقها قال : أفلا أخللها ؟ قال : لا ] رواه ابو داود وهذا نهي يقتضي التحريم ولو كان إلى استصلاحها سبيل لم تجز إراقتها بل أرشدهم اليه سيما وهي لأيتام يحرم التفريط في أموالهم ولأنه إجماع في الصحابة فروي أن عمر Bه صعد المنبر فقال : لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله هو تولى افسادها ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلا ما لم يتعمد لافسادها فعند ذلك يقع النهي رواه أبو عبيد في الأموال بنحو من هذا المعنى وهذا قول يشتهر لأنه خطب به الناس على المنبر فلم ينكر فأما إذا انقلبت بنفسها فانها تطهر وتحل في قول جميعهم فقد روي عن جماعة من الأوائل أنهم اصطبغوا بخل خمر منهم علي و أبو الدرداء وابن عمر وعائشة ورخص فيه الحسن وسعيد بن جبير وليس في شيء من أخبارهم انهم اتخذوه خلا ولا أنه انقلب بنفسه لكن قد بينه عمر بقوله : لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله يتولى افسادها ولأنها إذا انقلبت بنفسها فقد زالت علة تحريمها من غير علة خلفتها فطهرت كالماء إذا زال تغيره بمكثه وإذا ألقي فيها شيء تنجس بها ثم إذا انقلبت بقي ما ألقي فيها نجسا فنجسها وحرمها فأما إن نقلها من موضع الى آخر فتخللت من غير أن يلقي فيها شيئا فان لم يكن قصد تخليلها حلت بذلك لأنها تخللت بفعل الله تعالى فيها وإن قصد بذلك تخليلها احتمل أن تطهر لأنه لا فرق بينهما إلا القصد فلا يقتضي تحريمها ويحتمل أن لا تطهر لأنها خللت فلم تطهر كما لو ألقي فيها شيء