مسألة وفصل : وإذا صار كل شيء مثله خرج وقت الاختيار ولا يجوز تأخير العصر .
مسألة : قال : وإذا صار كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار .
اختلفت الرواية عن أحمد Bه في آخر وقت الاختيار فروي حين يصير ظل كل شيء مثليه وهو قول مالك و الثوري و الشافعي لقوله في حديث ابن عباس وجابر : الوقت ما بين هذين وروي عن أحمد C أن آخره ما لم تصفر الشمس وهي أصح عنه حكاه عند جماعة منهم الأثرم قال : سمعته يسأل عن آخر وقت العصر فقال : هو تغير الشمس قيل : ولا تقول بالمثل والمثلين ؟ قال لا هذا عندي أكثر وهذا قول أبي ثور و أبي يوسف و محمد ونحوه عن الأوزاعي لحديث عبد الله بن عمرو [ أن النبي A قال : وقت العصر ما لم تصفر الشمس ] رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة [ عن النبي A : وأن آخر وقتها حين تصفر الشمس ] وفي حديث بريدة [ أن النبي A صلى العصر في اليوم الثاني والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ] قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها وفي هذا دليل على أن مراعاة المثلين عندهم استحباب ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما قريبا من الآخر .
فصل : ولا يجوز تأخير العصر عن وقت الاختيار لغير عذر لما تقدم من الأخبار وروى مسلم و أبو داود بإسنادهما عن [ أنس بن مالك قال سمعت رسول الله A يقول : تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان - أو على قرني شيطان - قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ] ولو أبيح تأخيرها لما ذمه عليه وجعله علامة النفاق