فصل : لا يقيم الإمام الحد بعلمه .
فصل : ولا يقيم الإمام الحد بعلمه روي ذلك عن أبي بكر الصديق Bه وبه قال مالك وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي وقال في الآخر له إقامته بعلمه وهو قول أبي ثور لأنه إذا جازت له إقامته بالبينة والاعتراف الذي لا يفيد إلا الظن فبما يفيد العلم أولى .
ولنا قول الله تعالى : { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } وقال تعالى : { فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } وقال عمر : أوكان الحبل او الاعتراف ولأنه لا يجوز له أن يتكلم به ولو رماه بما علمه منه لكان قاذفا يلزمه حد القذف فلم تجز إقامة الحد به كقول غيره ولأنه إذا حرم النطق به فالعمل به أولى فأما السيد إذا علم من عبده أو جاريته ما يوجب الحد عليه فهل له إقامته عليه ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا يملك إقامته عليه لما ذكرنا في الامام ولأن الامام إذا لم يملك إقامته بعلمه مع قوة ولايته والاتفاق على تفويض الحد إليه فغيره أولى .
الثاني : يملك ذلك لأن السيد يملك تأديب عبده بعلمه وهذا يجري مجرى التأديب ولأن السيد أخص بعبده وأتم ولاية عليه وأشفق من الإمام على سائر الناس