وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألتان دية وجراح الحرة المسلمة .
مسألة : قال : ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم .
قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا : ديتها كدية الرجل [ لقوله عليه السلام : في النفس مائة من الإبل ] وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي A فإن في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل وهي أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه مخصصا له ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم على ما قدمنا في موضعه .
مسألة : قال : وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية فإن جاوز الثلث فعلى النصف .
روي هذا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب و عمرو بن دينار و عروة بن الزبير و الزهري و قتادة و الأعرج و ربيعة و مالك وقال ابن عبد البر : وهو قول فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة وحكي عن الشافعي في القديم وقال الحسن : يستويان إلى النصف وروي عن علي Bه أنها على النصف فيما قل وكثر وروي ذلك عن ابن سيرين وبه قال الثوري و الليث و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و أبو حنيفة وأصحابه و أبو ثور و الشافعي في ظاهر مذهبه واختاره ابن المنذر لأنهما شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما كالمسلم والكافر ولأنها جناية لها أرش مقدر فكان من المرأة على النصف من الرجل كاليد وروي عن ابن مسعود أنه قال : تعاقل المرأة الرجل إلى نصف عشر الدية فإذا زاد على ذلك فهي على النصف لأنها تساويه في الموضحة .
ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : [ قال رسول الله A : عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ] أخرجه النسائي وهو نص يقدم على ما سواه وقال ربيعة : قلت لـ سعيد بن المسيب : كم في اصبع المرأة ؟ قال عشر قلت ففي أصبعين ؟ قال عشرون قلت ففي ثلاث أصابع ؟ قال ثلاثون قلت ففي اربع ؟ قال عشرون قال : قلت لما عظمت مصيبتها قل عقلها ؟ قال : هكذا السنة يا ابن أخي وهذا مقتضى سنة رسول الله A رواه سعيد بن منصور ولأنه إجماع الصحابة Bهم إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن علي ولا نعلم ثبوت ذلك عنه ولأن مادون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل الجنين فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى فأما الثلث نفسه فهل يستويان فيه ؟ على روايتين .
إحداهما : يستويان فيه لأنه لم يعتبر حد القلة ولهذا صحت الوصية به وروي أنهما يختلفان فيه وه والصحيح ل [ قوله عليه السلام : حتى يبلغ الثلث ] وحتى للغاية فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها لقول الله تعالى : { حتى يعطوا الجزية } ولأن الثلث في حد الكثرة ل [ قوله عليه السلام : الثلث والثلث كثير ]