منشورات مجمع الفقه الحنبلي المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني فصل وتؤخذ الشفة بالشفة . فصل : وتؤخذ الشفة بالشفة وهي ما جاوز الذقن والخدين علوا وسفلا لقول الله تعالى : { والجروح قصاص } ولأن له حدا ينتهي إليه يمكن القصاص منه فوجب كاليدين