فصل : وفي مسح المرأة على مقنعتها .
فصل : وفي مسح المرأة على مقنعتها روايتان إحداهما يجوز لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره ابن المنذر وقد [ روي عن النبي A أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار ] ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة والثانية لا يجوز المسح عليه فإن أحمد سئل كيف تمسح المرأة على رأسها ؟ قال : من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار قال : وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها وممن قال : لا تمسح على خمارها نافع و النخعي و حماد بن أبي سليمان و الأوزاعي و سعيد بن عبد العزيز لأنه ملبوس لرأس المرأة فلم يجز المسح عليه كالوقاية ولا يجزىء المسح على الوقاية رواية واحد ولا نعلم فيه خلافا لأنها لا يشق نزعها فهي كالطاقية للرجل والله أعلم