فصل : المسح على اللفائف والخرق .
فصل : ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق نص عليه أحمد وقيل : إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق قال : لا يجزئه المسح على ذلك إلا أن يكون جوربا وذلك لأن اللفافة لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها ولا نعلم في هذا خلافا