وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل لحوق النسب إذا قذف الرجل زوجته ما لم يكن لعان .
فصل : وكل موضع لالعان فيه فالنسب لاحق فيه ويجب بالقذف موجبه من الحد والتعزير إلا أن يكون القاذف صبيا أو مجنونا فلا ضرب فيه ولا لعان كذلك قال الثوري و مالك و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور وأصحاب الرأي و ابن المنذر وقال : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم