منشورات مجمع الفقه الحنبلي المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مسألة : متى ظاهر منها لا يحل له وطؤها حتى يكفر . مسألة : قال : وإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية أو أنت علي حرام أو حرم عضوا من أعضاها فلا يطؤها حتى يأتي بالكفارة