فصول : حكم مالو أتت بفاحشة فعضلها .
فصل : فأما إن ضربها على نشوزها ومنعها حقها لم يحرم خلعها لذلك لأن ذلك لا يمنعهاأن لا يخافا أن لا يقيما حدود الله وفي بعض حديث حبيبةإنها كانت تحت ثابت بن قيس فضربها فكسر ضلعها فأتت النبي A فدعا النبي A ثابتا فقال : [ خذ بعض مالها وفارقها ففعل ] رواه أبو داود وهكذا لو ضربها ظلما لسوء خلقه أو غيره لا يريد بذلك أن تفتدي نفسها لم يحرم عليه مخالعتها لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها ولكن عليه إثم الظلم .
فصل : فان أتت بفاحشة فعضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت صح الخلع لقول الله تعالى : { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } .
والاستثناء من النهي إباحة ولأنها متى زنت لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراشه فلا تقيم حدود الله في حقه فتدخل في قول الله تعالى : { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وهذا أحد قولي الشافعي والقول الآخر لا يصح لأنه عوض أكرهت عليه أشبه ما لو لم تزن والنص أولى .
فصل : إذا خالع زوجته أو بارأها بعوض فانهما يتراجعان بما بينهما من الحقوق فان كان قبل الدخول فلهما نصف المهر وان كانت قبضته كله ردت نصفه وإن كانت مفوضه فلها المتعة وهذا قول عطاء و الزهري و الشافعي وقال أبوحنيفة : ذلك براءة لكل واحد منها مما لصاحبه علية من مهر وإما الديون التي ليست من حقوق الزوجية فعنة فيها روايتان ولا تسقط النفقة في المستقبل لأنها ما وجب بعد ولنا أن المهر حق لا يسقط بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق فلا يسقط بلفظ الخلع والمباراة كسائر الديون ونفقة العدة إذا كانت حاملا ولأن نصف المهر الذي يصير له لم يجب له قبل الخلع فلم يسقط بالمباراة كنفقة العدة والنصف لها لا تبرأمنه بقولها بارأتك لأن ذلك يقتضي براءتها من حقوقه لابراءته من حقوقها