وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة الولاء لمن أعتق وإن اختلف ديناهما .
مسألة : قال : والولاء لمن أعتق وإن اختلف ديناهما .
أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء والأصل في هذا قول النبي A : [ الولاء لمن أعتق ] وأجمعوا أيضا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثا سواه وذلك لقول النبي A : [ الولاء لحمة كلحمة النسب ] والنسب يورث به ولا يورث كذلك الولاء .
وروى سعيد عن عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد قال : [ كانت لبنت حمزة مولى أعتقه فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي A ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف ] قال وحدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال : [ قال رسول الله A : الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى ] وعنه [ أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي A ما ترى في ماله ؟ قال : إن مات ولم يدع وارثا فهو لك ]