منشورات مجمع الفقه الحنبلي المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني فصل إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول . فصل : إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولم يرث أحدهما الآخر وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان : إحداهما : يتعجل الفرقة والأخرى : يقف على انقضاء العدة وأيهما مات لم يرثه الآخر