فصل حكم ما إذا كان بنت أخ لأم وبنت ابن أخ لأب .
فصل : بنت أخ لأم وبنت ابن أخ لأب للأولى السدس والباقي للثانية عند المنزلين وفي القرابة هو للأولى لأنها أقرب إلى الميت بنت بنت أخ لأبوين وبنت ابن أخ لأبوين المال لهذه في قولهم جميعا بنت ابن أخ لأم وبنت بنت أخ لأبوين وابن بنت أخ لأب للأولى السدس والباقي للثانية وقال أبو يوسف الكل للثانية بنت أخ لأم وبنت بنت أخ لأب المال للأولى إلا في قول الثوري و ابن سالم و ضرار للأولى السدس والباقي للثانية لأنهم يورثون البعيد مع القريب وإن كانا من جهة واحدة