باب الجدات .
مسألة : قال أبو القاسم C : وللجدة إذا لم تكن أم السدس .
قال أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم وحكى غيره رواية شاذة عن ابن عباس أنها بمنزلة لأنها تدلي بها فقامت مقامها كالجد يقوم مقام الأب .
ولنا ما روى قبيصة بن ذئيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها فقال مالك في كتاب الله D شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله A شيئا ولكن ارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله A أعطاها السدس فقال هل معك غيرك ؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال مالك في كتاب الله شيء فما كان القضاء الذي قضي به إلا ف غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها رواه مالك في موطئه و أبو داود و الترمذي وقال : حديث حسن صحيح : وأما الجد فلا يقوم مقام الأب في جميع أحواله على ما ذكرناه وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات .
وقد روى ابن بريدة عن أبيه [ أن النبي A جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ] رواه أبو داود وهذا يدل على أنها لا ترث معها شئيا ولأن الجدة تدلي بالأم فسقطت بها كسقوط الجد بالأب وابن الابن به فأما أم الأب فانها أيضا إنما ترث ميراث أم لأنها أم ولذلك ترث وابنها حي ولو كان ميراثها من جهته ما ورثت مع وجوده