فصل : طهارة ماء الحمام .
فصل : ويجزئه الغسل بماء الحمام قال الخلال : ثبت عن أصحاب أبو عبد الله أن ماء الحمام يجزىء أن يغتسل به ولا يغتسل منه وذلك أن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك وقال أحمد : لا بأس بالوضوء من ماء الحمام وروي عنه إنه قال : لا بأس أن يأخذ من الأنبوبة وهذا على سبيل الاحتياط ولو لم يفعله جاز لأن الأصل الطهارة وقد قال أحمد : ماء الحمام عندي طاهر وهو بمنزلة الماء الجاري وقد روي عن الأثرم أنه قال : من الناس من يشدد فيه ومنهم من يقول : هو بمنزلة الماء الجاري لأنه ينزف يخرج الأول فالأول قلت : يكون كالجاري وهو يستقر في مكان قبل أن يخرج ؟ فقال : قد قلت لك فيه اختلاف وأراه قد ظهر منه أنه يستحب أن يحتاط بماء آخر ولم يبين ذلك هذا يدل على أن الماء الجاري لا ينجسه إلا التغير لأنه لو كان يتنجس لم يكن لكونه جاريا أثر ويدل أيضا على استحباب الاحتياط مع الحكم بطهارة الماء لأن ماء الحمام طاهر لما ذكرنا من قبل وإنما جعله بمنزلة الماء الجاري إذا كان الماء يفيض من الحوض ويخرج فإن الذي يأتي أخيرا يدفع ما في الحوض ويثبت في مكانه بدليل أنه لو كان ما في الحوض كدرا وتتابعت عليه دفع من الماء صافيا لزالت كدورته والله أعلم