فصل : حكم منع الرجل من استعمال فضلة وطهور المرأة تعبدي ويجوز لامرأة سواها التطهر به .
فصل : ومنع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى نص عليه أحمد ولذلك يباح لامرأة سواها التطهر به في طهارة الحدث وغسل النجاسة وغيرهما لأن النهي اختص الرجل ولم يعقل معناه فيجب قصره على محل النهي وهل يجوز للرجل غسل النجاسة به ؟ فيه وجهان : أحدهما لا يجوز وهو قول القاضي لأنه مانع لا يرفع حدثه فلم يزل النجس كسائر المائعات والثاني يجوز وهو صحيح لأنه ماء يطهر المرأة من الحدث والنجاسة ويزيلها من المحال كلها إذا فعلته فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه ولأنه ماء يزيل للنجاسة بمباشرة المرأة فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه والحديث لا تعقل علته فيقتصر على ما ورد به لفظه ونحو هذا يحكى عن ابن أبي موسى والله أعلم