وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة وفصلان : وجوب الغسل على من أسلم .
مسألة : قال : وإذا أسلم الكافر .
وجملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سوء كان أصليا أو مرتدا اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد وهذا مذهب مالك و أبي ثور و ابن المنذر وقال أبو بكر : يستحب الغسل وليس بواجب إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره فعليه الغسل إذا أسلم سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل وهذا مذهب الشافعي ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا ولأن النبي A لما بعث معاذا إلى اليمن قال : [ ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمدا عبده ورسوله فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ] ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به لأنه أول واجبات الإسلام .
ولنا : ما روى قيس بن عاصم قال : [ أتيت النبي A أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر ] رواه أبو داود و النسائي و أمره يقتضي الوجوب وما ذكروه من قلة النقل فلا يصح ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه فإن الظاهر أن البالغ لا يسلم منها ثم أن الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر على أنه قد روي أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير حين أراد الإسلام سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر ؟ قالا : نغتسل ونشهد شهادة الحق وهذا يدل على أنه كان مستفيضا ولأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة تلحقه ونجاسة تصيبه وهو لا يغتسل ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام الحدث والتقاء الختانين مقام الإنزال .
فصل : فإن أجنب الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل الجنابة سواء اغتسل في كفره أو لم يغتسل وهذا قول من أوجب غسل الإسلام وقول أبو حنيفة وقال الشافعي : عليه الغسل في الحالين وهذا اختيار أبي بكر لأن عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل كالصبا والجنون واغتساله في كفره لا يرفع حدثه لأنه أحد الحدثين فلم يرتفع في حال كفره كالحدث الأصغر وحكي عن أبي حنيفة وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي أنه يرفع حدثه لأنه أصح نية من الصبي وليس بصحيح لأن الطهارة عبادة محضة فلم تصح من كافر كالصلاة .
ولنا على أنه لا يجب أنه لم ينقل عن النبي A أنه أمر أحدا بغسل الجنابة مع كثرة من أسلم من الرجال والنساء البالغين المتزوجين ولأن المظنة أقيمت مقام حقيقة الحدث فسقط حكم الحدث كالسفر مع المشقة .
فصل : ويستحب ان يغتسل المسلم بماء وسدر كما في حديث قيس ويستحب إزالة شعره [ لأن النبي A أمر رجلا أسلم فقال : احلق وقال لآخر معه : ألق عنك شعر الكفر واختتن ] رواه أبو داود وأقل أحوال الأمر الاستحباب