فصل : وإن زرع في الأرض فللشفيع الأخذ بالشفعة .
فصل : وإن زرع في الأرض فللشفيع الأخذ بالشفعة ويبقي زرع المشتري إلى أوان الحصاد لأن ضرره لا يتباقى ولا أجرة عليه لأنه زرعه في ملكه ولأن الشفيع اشترى الأرض وفيها زرع للبائع فكان له مبقي إلى الحصاد بلا أجرة كغير المشفوع وإن كان في الشجر ثمر ظاهر أثمر في ملك المشتري فهو له مبقي إلى الجذاذ كالزرع