وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : إذا قال : له هذه الدار هبة أو سكنى .
فصل : إذا قال : له هذه الدار هبة أو سكنى أو عارية كان إقرارا بما أبدل به كلامه ولم يكن إقرارا بالدار لأنه رفع بآخر كلامه بعض ما دخل في أوله فصح كما لو أقر بجملة واستثنى بعضها وذكر القاضي في هذا وجها أنه لا يصح لأنه إستثناء من غير الجنس وليس هذا إستثناء إنما هذا بدل وهو سائغ في اللغة ويسمى هذا النوع من البدل بدل الاشتمال وهو أن يبدل من الشيء بعض ما يشتمل عليه ذلك الشيء كقوله : { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه } فأبدل القتال من الشهر المشتمل عليه وقال تعالى : أخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال : { وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره } أي أنساني ذكره وإن قال له هذه الدار ثلثها أو قال : ربعها صح ويكون مقرا بالجزء الذي أبدله وهذا بدل البعض وليس ذلك باستثناء ومثله قوله تعالى : { قم الليل إلا قليلا * نصفه } وقوله : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ولكنه في معنى الإستثناء في كونه يخرج من الكلام بعض ما يدخل فيه لولاه ويفارقه في أنه يجوز أن يخرج أكثر من النصف وأنه يجوز إبدال الشيء من غيره إذا كان مشتملا عليه ألا ترى أن الله تعالى أبدل المستطيع لحج من الناس وهو أقل من نصفهم وأبدل القتال من الشهر الحرام وهو غيره ؟ ومتى قال له : هذه الدار سكني أو عارية ثبت فيها حكم ذلك وله أن لا يسكنه إياها وأن يعود فيما أعاره