وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : ولا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد .
فصل : ولا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : تثبت الوكالة بخبر الواحد وإن لم يكن ثقة ويجوز التصرف للمخبر بذلك إذا غلب على ظنه صدق المخبر بشرط الضمان إن أنكر الموكل ويثبت العزل بخبر الواحد إذا كان رسولا لأن اعتبار شاهدين عدلين في هذا يشق فسقط اعتباره ولأنه أذن في التصرف ومنع منه فلم يعتبر في هذا شروط الشهادة كاستخدام غلامه .
ولنا أنه عقد مالي فلا يثبت بخبر الواحد كالبيع وفارق الإستخدام فإنه ليس بعقد ولو شهد إثنان أن فلانا الغائب وكل فلانا الحاضر فقال الوكيل : ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت الوكالة لأن معنى ذلك إني لم اعلم إلى الآن وقبول الوكالة يجوز متراخيا وليس من شرط التوكيل حضور الوكيل ولا علمه فلا يضر جهله به وإن قال ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته لقدحه في شهادتهما وإن قال : ما علمت وسكت قيل له فسر فإن فسر بالأول ثبتت وكالته وإن فسره بالثاني لم تثبت