منشورات مجمع الفقه الحنبلي المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني فصل : إذا قال رجل لآخر إضمن عن فلان . فصل : وإذا قال رجل لآخر إضمن عن فلان أو إكفل بفلان ففعل كان الضمان والكفالة لازمين للمباشر دون الآمر لأنه كفل باختيار نفسه وإنما الأمر إرشاد وحث على فعل خير فلم يلزمه به شيء