وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة : قال : ومن كفل بنفس لزمه عليها إن لم يسلمها .
مسألة : قال : ومن كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها .
وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم هذا مذهب شريح و مالك و الثوري و الليث و أبي حنيفة وقال الشافعي في بعض أقواله : الكفالة بالبدن ضعيفة واختلف أصحابه فمنهم من قال : هي صحيحة قولا واحدا وإنما أراد أنها ضعيفة في القياس وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر ومنهم من قال فيها قولان أحدهما : أنها غير صحيحة لأنها كفالة بعين فلم تصح كالكفالة بالوجه وبدن الشاهدين .
ولنا قول الله تعالى : { قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم } ولأن ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال إذا ثبت هذا فإنه متى تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته أو امتنع من إحضاره لزمه ما عليه وقال أكثرهم لا يغرم .
ولنا عموم قوله عليه السلام [ الزعيم غارم ] ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرم كالكفالة بالمال