منشورات مجمع الفقه الحنبلي المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني فصل : وإن غسل بعض أعضائه مرة وبعضها أكثر . فصل : وإن غسل بعض أعضائه مرة وبعضها أكثر جاز لأنه إذا جاز ذلك في الكل جاز في البعض وفي حديث عبد الله بن زيد أن النبي A [ توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح برأسه مرة ] متفق عليه