وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استئجار الكافر المسلم والتفرقة بالبيع بين ذوي الرحم المحرم .
فصل : ولو أجر مسلم نفسه لذمي لعمل ي ذمته صح لأن عليا Bه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة وأتى بذل كالنبي صلى الله عليه وسم فأكل هو فعل ذل كرجل من الأنصار وأتى به النبي A فمل ينكره ولأنه لا صغر عليه في ذلك وإن استأجره في مدة كيوم أو شهر فيه وجها أحدهما : لا يصح لأن فيه استيلاء عليه وصغارا أشبه الشراء والثاني : يصح وهو أولى لأن ذلك عمل في المقابلة عوض أشبه العمل في ذمته ولا يشبه الملك لأن الملك يقتضي سلطانا وتصرفا بأنواع التصرفات في رقبته بخلاف الإجارة .
فصل : ولا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم به قال أبو حنيفة وقال مالك لا يحرم التفريق إلا بين الأم وولدها ل [ أن النبي A قال : من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بنيه وبين أحبته يوم القيامة ] رواه الترمذي وقال حديث حسن وقال : [ لا توله والدة عن ولدها ] فخصها بذلك فدل على الإباحة فيما سواه وقال الشافعي : يحرم بين الوالدين والمولودين وإن سفلوا ولا يحرم بين من عداهم لأن القرابة التي بينهم لا تمنع القصاص ولا شهادة بعضهم لبعض فلم يمنع التفريق في البيع كابني العلم ولنا ما روي أحمد في المسند ثنا غندر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى [ عن علي رضي الله قال : أمرني رسول الله A أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي A فقال : ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ] وروي عن أبي موسى [ أن النبي A قال : لعن الله من فرق بين الوالدة وولدها والأخ وأخيه ] ولأن بينهما رحما محرما فلم يجز بينهما كالولد مع أمه ويفارق ابني العم فإنه ليس بينها رحم محرم .
فصل : فإن فرق بينهم قبل البلوغ فالبيع باطل وبه قال الشافعي فيما دون السبع وقال أبو حنيفة : البيع صحيح لأن النهي لمعنى في غير البيع وهو الضرر اللاحق بالتفريق فلم يمنع صحة البيع كالبيع وفي وقت النداء ولنا حديث علي وأن النبي A أمره بردهما ولو لزم البيع لما أمكن ردهما وروى أبو داود في سننه أن عليا فرق بين الأم وولدها فنهاه النبي A فرج المبيع ولأنه بيع محرم لمعنى فيه ففسد كبيع الخرم لو لا يصح ما قاله فإن ضرر التفريق حاصل بالبيع فكان لمعنى فيه فأما تحديده بالسبع فإن عموم اللفظ يمنع ذلك ولا يجوز تخصيصه بغير دليل وإن كان فرق بنيهم ابعد البلوغ جاز وقال أبو الخطاب : فيه روايتان إحداهما : لا يجوز لعموم النهي والثانية : يجوز وهي الصحيحة لما [ روي أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها فاستوهبها منه النبي A فوهبها له وأهدى إلى النبي A مارية وأختها سيرين فأعطى النبي A لحسان بن ثابت وترك مارية له ] ولأنه بعد البلوغ يصير مستقلا بنفسه والعادة التفريق بين الأحرار فإن المرأة تزوج ابنتها ويفرق بين الحرة وولدها إذا افترق الأبوان