فساد بيع الملامسة والمنابذة والنهي عن بيع الحصاة والمحاقلة والمخاضرة .
مسألة : قال : وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز .
لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذين البيعين وقد صح [ أن النبي A نهى عن الملامسة والمنابذة ] متفق عليه والملامسة أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع والمنابذة أن يقول أي ثوب نبذته إلي فقد اشتريته بكذا هذا ظاهر كلام أحمد ونحوه قال مالك و الأوزاعي وفيما روى البخاري [ أن رسول الله A نهى عن المنابذة ] وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقبله أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في تسفيرها قال : هو لمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد ثوبه ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه على ما فسرناه له لا يصح البيع فيهما لعلتين إحداهما : الجهالة والثانية : كونه معلقا على شرط وهو نبذ الثوب إليه أو لمسه له وإن عقد البيع قبل نبذه فقال : بعتك ما تلمسه من هذه الثياب أو ما نبذه إليك فهو غير معين ولا موصوف فأشبه ما لو قال : بعتك واحدا منها .
فصل : ومن البيوع المنهي عنها بيع الحصة فإن أبا هريرة روى [ أن النبي A نهى عن بيع الحصاة ] رواه مسلم واختلف في تفسيره فقيل هو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم وقيل هو أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا وقيل هو أن يقول : بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع وكل هذه البيوع فاسدة لما فيها من الغرر والجهل ولا نعلم فيه خلافا .
فصل : وروى أنس قال : [ نهى رسول الله عليه وسلم عن المحالقة والمخاضرة والملامسة والمنابذة ] أخرجه البخاري والمخاضرة بيع الزرع الأخضر والثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع والمحاقلة بيع الزرع بحب من جنسه قال جابر : أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة قال الأزهري : الحقل القراح المزروع والحواقل المزارع وفسر أبو سعيد المحاقلة باستكراء الأرض بالحنطة