بيع المواضعة وبيع السلعة المشتركة .
فصل : ويجوز بيع المواضعة وهو أن يخبر برأس مال ثم يقول بعتك هذا به وأضع عنك كذا فإن قال : بوضيعة درهم من كل عشرة كره لما ذكرنا في المرابحة وصح ويطرح من كل عشرة درهما فإن كان الثمن مائة لزمه تسعون ويكون الحط عشرة وقال قوم : يكون الحط من كل أحد عشر درهما فيكون ذلك تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم وبقي تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزاءا من درهم وهذا غلط لأن هذا يكون خطأ من كل أحد عشر وهو غير ما قاله فأما إن قال : بوضيعة درهم لكل عشرة كان الوضيعة من كل أحد عشر درهما ويكون الباقي تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزاء من درهم وهذا قول أبي حنيفة و الشافعي وحكي عن أبي ثور أنه قال : الحط ههنا عشر مثل الأولى وليس بصحيح فإنه إذا قال : لكل عشرة درهما يكون الدرهم من غيرها فكأنه قال : من كل أحد عشر درهما درهما وإذا قال : من كل عشرة درهما كان الدرهم من العشرة لأن من للتبعيض فكأنه قال : آخذ من العشرة تسعة وأحط منها درهما .
فصل : إذا اشترى رجل نصف سلعة بعشرة واشترى آخر نصفها بعشرين ثم باعاها مساومة بثمن واحد فهو بينهما نصفان لا نعلم فيه خلافا لأن الثمن عوض عنها فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيها وإن باعها مرابحة أو مواضعة أو تولية فكذلك نص عليه أحمد وهو قول ابن سيرين و الحكم قال الأثرم قال أبو عبد الله C : إذا باعها فالثمن بينهم نصفان قلت أعطي أحدهما أكثر مما أعطي الآخر فقال : وإن ألبس الثوب بينها الساعة سواء فالثمن بينما لأن كل واحد منهما يملك مثل الذي يملك صاحبه وحكي أبو بكر عن أحمد رواية أخرى أن الثمن بينهما لأن كل واحد منهما يملك مثل الذي يملك صاحبه وحكي أبو بكر عن أحمد رواية أخرى بينهما على قدر رؤوس أموالهما لأن بيع المرابحة يقتضي أن يكون الثمن في مقابلة رأس المال فيكون مقسوما بينهما على حب رؤوس أموالهما ولم أجد عن أحمد رواية بما قال أبو بكر وقيل هذا وجه خرجه أبو بكر وليس برواية والمذهب الأول لأن الثمن عوض المبيع وملكهما متساو فيه فكان ملكهما كعوضه متساويا كما لو باعها مساواة .
فصل : ومتى باعاه السلعة برقمها ولا يعلمانه أو جهلا رأس المال في المرابحة أو المواضعة أو التولية أو جهل ذلك أحدهما أو جهل قدر الربح أو قدر الوضيعة فالبيع بالطل لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يثبت بدونه ولو باعه بمائة ذهبا وفضة لم يصح البيع وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يصح ويكون نصفين لأن الطلاق يقتضي التسوية كالإقرار ولنا أن قدر كل واحد منهما مجهول فلم يصح كما لو قال : بمائة بعضها ذهب وقول إنه يقتضي التسوية لا يصح فإنه لو فسره بغير ذلك صح وكذلك لو أقر له بمائة ذهبا وفضة فالقول قوله في قدر كل واحد منهما