فصل : لا يجزيء إلا مسح أكثر الرأس .
فصل : وإذا قلنا بجواز مسح البعض فمن أي موضع مسح أجزاأه لأن الجميع رأس إلا أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن الرأس لأنهما تبع فلا يجتزئ بهما عن الأصل والظاهر عن أبي عبد الله أنه لا يجب مسحهما وإن وجب الاستيعاب لأن الرأس عند إطلاق لفظه إنما يتناول ما عليه الشعر .
واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزئ فقال القاضي : قدر الناصية لحديث المغيرة أن النبي A مسح ناصيته وحكى أبو الخطاب وبعض أصحاب الشافعي عن أحمد أنه لا يجزئ إلا مسح أكثره لأن الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء الكامل وقال أبو حنيفة يجزئ مسح ربعه وقال الشافعي يجزئ مسح ما يقع عليه الاسم وأقله ثلاث شعرات وحكي عنه لو مسح ثلاث شعرات - وحكي عنه لو مسح شعرة - أجزأه لوقوع الاسم عليها ووجه ما قاله القاضي : أن فعل النبي A يصلح بيانا لما أمر به فيحمل عليه