قبض الثمن في مدة خيار الشرط .
فصل : ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار وهو قول أبي حنيفة و الشافعي وكرهه مالك قال لأنه في معنى بيع وسلف إذا أقبضه الثمن ثم تفاسخا البيع صار كأنه أقرضه إياه ولنا أن هذا حكم من أحكام البيع فجاز في مدة الخيار كالإجارة وما ذكره لا يصح لأننا لم نجز له التصرف فيه