وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نية الإحرام وصفتها وكيفيتها وما يشترط فيها في التمتع .
فصل : فمن أراد الإحرام بعمرة فالمستحب أن يقول : اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقلبها منى ومحلي تحبسني فإنه يتسحب للإنسان النطق بما أرحم به ليزول الالتباس فإن لم ينطق بشيء واقتصر على مجرد النية كفاه في قول أمامنا و مالك و الشافعي وقال أبو حنيفة : لا ينعقد بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية أو سوق الهدي لما روى خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه [ عن رسول الله صلى الله قال : جاءني جبريل فقال : يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ] رواه النسائي وقال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ولأنها عبادة ذات تحريم وتحليل فكان لها نطق واجب كالصلاة ولأن الهدي والأضحية لا يجبان بمجرد النية كذلك النسك .
ولنا أنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب فلم يكن في أولها كالصيام والخبر المراد به الأستحباب فإن منطوقه رفع الصوت ولا خلاف في أنه غير واجب فما هو من ضرورته أولى ولو وجب النطق لم يلزم كونه شرطا فإن كثيرا من واجبات الحج غير مشترطة فيه والصلاة في آخرها نطق واجب بخلاف الحج والعمرة وأما الهدي والأضحية فإيجاب مال فأشبه النذر بخلاف الحج فإنه عبادة بدنية فعلى هذا لو نطق بغير ما نواه نحو أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس انعقد ما نواه دون ما لفظ به قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على هذا وذلك لأن الواجب النية وعليها واللفظ لا عبرة به فلم يؤثر كما لو يؤثر اختلاف النية فيما يعتبر له اللفظ دون النية .
فصل : فإن لبى أو ساق الهدي م غير نية لم ينعقد إحرامه لأن ما اعتبرت له النية لم ينعقد بدونها كالصوم والصلاة والله أعلم .
مسألة : قال : ويشترط فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن حبس حل من الموضع الذي حبس ولا شيء عليه .
يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه فيقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني ويفيد هذا الشرط شيئين : .
أحدهما : أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه أن له التحلل .
والثاني : أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم وممن روي أنه رأى الاشتراط عند الإحرام عمر وعلي وابن مسعود وعمار وذهب إليه عبيد السلماني وعلقمة والأسود وشريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وعكرمة والشافعي إذ هو بالعراق وأنكره ابن عمر وطاوس وسعيد بن جبير والزهري ومالك وأبو حنيفة : وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار واحتجوا بأن ابن عمر كن ينكر الاشتراط ويقول : حسبكم سنة نبيكم A ولأنها عبادة تجب بأصل الشرع فلم يفد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة .
ولنا ما روت عائشة Bها قالت : [ دخل النبي A على ضباعة بنت الزبير فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي A : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ] متفق عليه وعن ابن عباس [ أن ضباعة أتت النبي A فقالت : يا رسول الله إني أريد أن الحج فكيف أقول ؟ فقال : قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت ] رواه مسلم ولا قول لأحد مع قول الرسول A فيكف يعارض بقول ابن عمر ولو لم يكن فيه حديث لكان قول الخليفتين الراشدين مع من قد ذكرناه قوله من فقهاء الصحابة أولى من قول ابن عمر وغير هذا اللفظ مما يؤدي معنا يقوم مقامه لأن المقصود المعنى والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى .
قال إبراهيم : خرجنا مع علقمة وهو يرد العمرة فقال : اللهم إني أريد العمرة أن تيسرت وإلا فلا حرج علي وكان شريح يشترط اللهم قد عرفت نيتي وما أريد فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي وإلا فلا حرج علي ونحوه عن الأسود وقالت عائشة لعورة قل : اللهم إني أريد الحج وإياه نويت فإن تيسر وإلا فعمرة ونحوه عن عميرة بن زياد .
فصل : فإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به احتمل أن يصح لأنه تابع لعقد الإحرام والإحرام ينعقد بالنية فكذلك تابعه واحتمل أن يعتبر فيه القول أنه اشتراط فاعتبر فيه القول كالاشتراط في النذر والوقف والاعتكاف ويدل عليه ظاهر النبي A في حديث ابن عباس قولي محلي من الأرض حيث تحبسني .
مسألة : قال : وإن أراد الإفراد قال اللهم إني أريد الحج ويشترط .
الإفراد هو الإحرام بالحج مفردا من الميقات وهو أحد الانساك الثلاثةوالحكم في إحرامه كالحكم في إحرام العمرة سواء فيما يجب ويستحب وحكم الاشتراط .
مسألة : قال : وإن أراد القران قال اللهم إني أريد العمرة والحج ويشترط .
معنى القران الإحرام بالعمرة والحج معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج وهو أحد الأنساك المشروعة الثابتة بالنص والإجماع وقد روي أن معاوية قال لأصحاب النبي A : هل تعلمون أن رسول الله صلى لله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟ قالوا : أما هذا فلا إنها معهن يعني مع المنهيات ولكنكم نسيتم وهذا مما لم يوافق الصحابة معاوية عليه مع ما يتضمنه من مخالفة الأحاديث الصحيحة والإجماع قال الخطابي : ويشبه أن يكون ذهب إلى تأويل قوله عليه السلام حين أمر أصحابه في حجته بالإحلال وقال : [ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ] وكان قارنا معاوية على نهي والله أعلم .
فصل : ويستحب أن يعين ما أحرم به وبه قال مالك و الشافعي في أحد قوليه : الإطلاق أولى لما روى طاوس قال [ خرج النبي A من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلوها عمرة ] ولأن ذلك أحوط لأنه لا يأمن الاحصار أو تعذر فعل الحج عليه فيجعلها عمرة .
ولنا أن النبي A أمر أصحابه بالإحرام بنسك معين فقال : [ من شاء منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ] والنبي A وأصحابه إنما احرموا بمعين على ما ذكرنا في الأحاديث الصحيحة وأصحاب النبي A الذين كانوا معه في حجته مطلعون على أحواله ويقتدون بأفعاله ويقفون على ظاهر أمره وباطنه أعلم به من طاوس وحديثه مرسل و الشافعي لا يحتج بالمراسيل المفردة فكيف يصير إلى هذا مع مخالفته للروايات المستفيضة المتفق عليها والاحتياط ممكن بأن يجعلها عمرة فإن شاء كان متمتعا وإن شاء ادخل الحج عليها وكان قارنا .
فصل : فإن أطلق الإحرام فنوى الإحرام بنسك ولم يعين حجا ولا عمرة صح وصار محرما لأن الإحرام يصح مع الإبهام فصح مع الإطلاق فإذا أحرم مطلقا فله صرفه إلى أي الأنساك شاء لأن له أن يبتدئ الإحرام بما شاء منها فكان له صرف المطلق إلى ذلك والأولى صرفه إلى العمرة لأنه إن كان في غير أشهر الحج فالإحرام بالحج مكروه أو ممتنع وإن كان في أشهر الحج فالعمرة أولى لأن التمتع أفضل وقد قال أحمد C : يجعله عمرة لأن النبي A أمر أبا موسى حين أحرم بما أهل به رسول الله A أن يجعله عمرة كذا ههنا .
فصل : ويصح إبهام الإحرام وهو أن يحرم بما أحرم به فلان لما [ روى أبو موسى قال : قدمت على رسول الله A وهو منيخ بالبطحاء فقال لي : بما أهللت ؟ قلت : لبيك باهلال كاهلال رسول الله A قال : أحسنت فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال : حل ] متفق عليه .
وروى جابر وأنس [ أن عليا قدم من اليمن على رسول الله A فقال له النبي A : بم أهللت ؟ قال : أهللت بما أهل به رسول الله A ] قال جابر في حديثه قال : [ فاهد وامكث حراما ] وقال أنس [ قال رسول الله A : لولا أن معي هديا لحللت ] متفق عليهما ثم لا يخلو من أبهم إحرامه من أحوال أربعة : .
أحدها : أن يعلم ما أحرم به فلا فينعقد إحرامه بمثله ف [ إن عليا قال له النبي A : ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله A قال : فإن معي الهدي فلا تحل ] .
الثاني : أن لا يعلم ما أحرم به فلان فيكون حكمه حكم الناسي على ما سنبينه .
الثالث : أن لا يكون فلان أحرم فيكون إحرامه مطلقا حكمه حكم الفصل الذي قبله .
الرابع : أن لا يعلم هل أحرم فلان أو لا فحكمه من لا يحرم لأن الأصل عدم إحرامه فيكون إحرامه ههنا مطلقا يصرفه إلى ما شاء فإن صرفه قبل الطواف فحسن وإن طاف قبل صرفه لم يعتد بطوافه لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة .
فصل : إذا أحرم بنسك ثم نسيه قبل الطواف فله صرفه إلى أي الانساك شاء فإنه إن صرفه إلى عمرة وكان المنسي عمرة فقد أصاب وإن كان حجا مفردا أو قرانا فله فسخهما إلى العمرة على ما سنذكره وإن صرفه إلى القران وكان المنسي قرانا فقد أصاب وأن كان عمرة فإدخال الحج على العمرة جائز قبل الطواف فيصير قارنا وإن كان مفردا لغا إحرامه بالعمرة وصح بالحج وسقط فرضه وإن صرفه إلى الإفراد وكان مفردا فقد أصاب وإن كان متمتعا فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارنا في الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى وهو يظن أنه مفرد وإن كان قارنا فكذلك والمنصوص عن أحمد أنه يجعله عمرة قال القاضي : هذا على سبيل الاستحباب لأنه إذا استحب ذلك في حال العلم فمع عدمه أولى وقال أبو حنيفة : يصرفه إلى القران وهو قول الشافعي في الجديد وقال في القديم يتحرى فيبني على غالب ظنه لأنه من شرائط العبادة فيدخله التحري كالقبلة ومنشأ الخلاف على فسخ الحج إلى العمرة فإنه جائز عندنا وغير جائز عندهم فعلى هذا إن صرفه إلى المتعة فهو متمتع عليه دم المتعة ويجزئه عن الحج والعمرة جميعا وإن صرفه إلى افراد أو قران لم يجزئه عن العمرة إذ من المحتمل أن يكون المنسي حجا مفردا وليس له إدخال العمرة على الحج فتكون صحة العمرة مشكوكا فيها فلا تسقط من ذمته بالشك ولا دم عليه لذلك فإنه لم يثبت حكم القران يقينا ولا يجب الدم مع اشك في سببه ويحتمل أن يجب فإما أن شك بعد الطواف لم يجز صرفه إلا إلى العمرة لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز فإن صرفه إلى حج أو قرن فإنه يتحلل بفعل الحج ولا يجزئه عن واحد من النسكين لأنه يحتمل أن يكون المنسي عمرة فلم يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها ويحتمل أن يكون حجا وإدخال العمرة عليه غير جائز فلم يجزئه واحد منهما مع الشك ولا دم عليه للشك فيما يوجب الدم ولا قضاء لعيه للشك فيما يوجبه وإن شك وهو في الوقوف بعد أن طاف وسعى جعله عمرة فقصر ثم أحرم بالحج فإنه إن كان المنسي عمرة فقد أصاب وكان متمتعا وإن كان إفرادا أو قرانا لم ينفسخ بتقصيره وعليه دم بكل حال فإنه لا يخلو م أن يكون متمتعا عليه دم المتعة أو غير متمتع فيلزمه دم لتقصيره وإن شك ولم يكن طاف وسعى جله قرانا لأنه إن كان قارنا فقد أصاب وإن كان معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة وصار قارنا وإن كان مفردا لغا إحرامه بالعمرة وصح إحرامه بالحج وإن صرفه إلى الحج جاز أيضا ولا يجزئه عن العمرة في هذه المواضع لاحتمال أن يكون مفردا وإدخال العمرة على الحج غير جائز ولا دم عليه للشك في وجود سببه .
فصل : وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى وبه قال مالك و الشافعي وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما لأنه أحرم بها ولم يتمها .
ولنا أنهما عبادتان لا يلزمه المضي فيهما فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين وعلى هذا ول أفسد حجه أو عمرته لم يلزمه إلا قضاؤها ؟ وعند أبي حنيفة يلزمه قضاؤهما معا بناء على صحة إحرامه بهما