مسألة : فصل : غسل الأصابع ودلكها وتخليل ما بينها .
مسألة : قال : وتخليل ما بين الأصابع .
تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء مسنون وهو في الرجلين آكد لقول النبي A للقيط بن صبرة : [ أسبغ الوضوء وخلل الأصباع ] وهو حديث صحيح وقال المستورد بن شداد : [ رأيت رسول الله A إذا توضأ دلك أصابع رجله بخنصره ] رواه أبو داود و ابن ماجة و الترمذي وقال : لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة ويستحب أن يخلل أصابع رجليه بخنصره لهذا الحديث ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها إلى إبهامها وفي اليسرى من إبهامها إلى خنصرها لأن النبي A كان يحب التيامن في وضوئه وفي هذا تيمن .
فصل : يستحب أن يعرك رجله بيده ويتعهد عقبه والمواضع التي يزلق عنها الماء قال أبو داود قلت ل أحمد : إذا توضأ فأدخل رجله في الماء وأخرجها ؟ قال : ينبغي أن يمر يده على رجله ويخلل أصابعه قلت : فإن لم يفعل يجزئه ؟ قال : أرجو أن يجزئه من التخليل أن يحرك رجله في الماء فإنه ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء قيل له : من توضأ يحرك خاتمه ؟ قال : إن كان ضيقا لا بد أن يحركه وإن كان واسعا يدخل فيه الماء أجزأه وقد روى أبو رافع Bه أن [ رسول الله A كان إذا توضأ حرك خاتمه ] وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته وجب تحريكه ليتيقن وصول الماء إليه لأن الأصل عدم وصوله وإن التف بعض أصابعه على بعض وكان متصلا لم يجب فصل إحداهما لأنهما صارتا كأصبع واحدة وإن لم يكن ملتصقا وجب إيصال الماء إلى ما بينهما