مسألة : زكاة الفطر على الجنين .
مسألة : قال : ومن أخرج عن الجنين فحسن وكان عثمان بن عفان Bه يخرج عن الجنين .
المذهب أن الفطرة غير واجبة على الجنين وهو قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر : كل من تحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه وعن أحمد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنه آدمي تصح الوصية له وبه ويرث فيدخل في عموم الأخبار ويقاس على المولود .
ولنا أنه جنين فلم تتعلق الزكاة به كأجنة البهائم ولأنه لم تثبت له أحكام الدنيا الا في الأرث والوصية بشرط أن يخرج حيا .
اذا ثبت هذا فانه يستحب اخراجها عنه لأن عثمان كان يخرجها عنه ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع