ضم زرع العام الواحد وثمرته .
فصل : ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب سواء اتفق وقت زرعه وادراكه أو اختلف ولو كان منه صيفي وربيعي ضم الصيفي إلى الربيعي ولو حصدت الذرة والدخن ثم نبت أصولهما يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب لأن الجميع زرع عام واحد فضم بعضه إلى بعض كما لو تقارت زرعه وادراكه .
فصل : وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض سواء اتفق وقت اطلاعها وادراكها أو اختلف فيقدم بعضها على بعض في ذلك ولو أن الثمرة جدت ثم أطلعت الأخرى وجدت ضمت إحداهما الى الأخرى فان كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر وقال القاضي : لا يضم وهو قول الشافعي لأنه حمل ينفصل عن الأول فكان حكمه حكم حمل عام آخر وإن كان له نخل يحمل مرة ونخل يحمل مرتين ضممنا الحمل الأول الى الحمل المنفرد ولم يجب في الثاني شيء إلا أن يبلغ بمفرده نصابا والصحيح أن أحد الحملين يضم إلى الآخر ذكره أبو الخطاب و ابن عقيل لأنهما ثمرة عام واحد فيضم بعضها إلى بعض كزرع العام الواحد وكالذرة التي تنبت مرتين ولأن الحمل الثاني يضم الى الحمل المنفرد لو لم يكن حمل أول فكذا اذا كان فان وجود الحمل الأول لا يصلح أن يكون مانعا بدليل حمل الذرة الأول وما ذكره من الانفصال يبطل بالذرة والله أعلم بالصواب