وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فصل الضمان ) .
ويصح ضمان الدين المعلوم الثابت اللازم أو الآيل إليه كالثمن في مدة الخيار ولا خيار ولا تأقيت ولا تعليق وللمستحق مطالبته مع الأصيل فإن شرط براءته فسد فإن أبرأ الأصيل برىء الضامن من غير عكس ومن منهما حل عليه فقط .
وللضامن الرجوع على الأصيل إذا طولب إن ضمن بالإذن أو أدى بشرط الرجوع ويرجع بما غرمه إلا إذا وقع تقاص أو باع ضمن به والكفالة ببدن من عليه دين لازم أو عقوبة جائزة وتسلم في موضعها إلا أن يعين مكانا ويبرأ به بلا حائل وبحضور المكفول وتسليم نفسه عنها .
وإن مات سقطت الكفالة وإن انفطع خبره لم يطالب به حتى يعرف