منشورات مجمع الفقه الشافعي كتـاب الأم باب التسمية على الوضوء . قال الشافعي : وأحب للرجل أن يسمي الله D في ابتداء وضوئه فإن سها سمى متى ذكر وإن كان قبل أن يكمل الوضوء وإن ترك التسمية ناسيا أو عامدا لم يفسد وضوؤه إن شاء الله تعالى