منشورات مجمع الفقه الشافعي كتـاب الأم الحربي يخرج إلى دار الإسلام . قال الشافعي : وإذا أسلم الزوج قبل المرأة والمرأة في دار الحرب وخرج إلى دار الإسلام لم ينكح أختها حتى تنقضي عدة امرأته ولم تسلم فتبين منه فله نكاح أختها وأربع سواها