منشورات مجمع الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 4 - مع الرجل الأجنبي ( ليس بمحرم لها ) : جميع بدنها عدا الوجه والكفين فإنهما ليس من العورة لكن يجب سترهما لخوف الفتنة . قال تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ( 1 ) قال ابن عباس Bهما : وجهها وكفيها