منشورات مجمع الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 1 - محمول الكافر ولو كتابيا سواء كان ذكرا أو أنثى وسواء كانت الثياب مباشرة لجسده أم لا كالقميص والسروال لأن شأن الكافر عدم توقي النجاسة . وعندنا قاعدة : " الأصل في الأشياء الطهارة " لكن إن تعارض الأصل مع الغالب قدم الغالب